367

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar
Irak'taki Halifeler
وإن لم يكن عالمًا بعيبها رجع على المرأة نفسها بالصداق، وترك لها منه قدر ما يستحل به فرجها وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وإذا غرم الولي الصداق، لم يرجع به على المرأة. ولا يترك الزوج للولي شيئًا إذا رجع عليه بالصداق فإن رجع على المرأة ترك منه قدر ما يستحل به فرجها.
فصل: فيمن نكح امرأة على صداق فاسد
ومن نكح امراة على عبد بعينه فكانحرًّا فعليه قيمته لو كان عبدًا عند ابن القاسم وعلهي صداق مثلها عند مالك. وإن نكحها على جرار خل، فكانت خمرًا، فعليه مثل الخل كيلًا. وإن نكحها على غرر، فسخ النكاح قبل الدخول استحبابًا ولم يكن لها شيئ، وإن كان دخل بها ثبتنكاحها، وكان لها صداق

1 / 382