361Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHSoruşturmacıسيد كسروي حسنYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مYayın Yeriبيروت - لبنانBölgelerIrak•İmparatorluklarIrak'taki Halifelerأو سكنى دار، أو صنعة في سلعة، أو شيئ من الإيجارات كلها.ولا يجوز النكاح على عبد آبق أو بغير شارد، ولا جنين في بطن أمه أو شيئ من الغرر كله، ولا على ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على توقيتها. وكل ما جاز بيعه جاز عقدا النكاح به.1 / 376KopyalaPaylaşAI Sormak