357

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar
Irak'taki Halifeler
فعقده جائز عليها.
وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا يجوز.
فصل: إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لها
وكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق

1 / 372