296

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الصيد عامدً لم يجز أكله، وإن تركها ناسيًا جاز أكله.
فصل: فيما يجوز أكله من الصيد ومال لا يجوز
ولا بأس بأكل الصيد، وإن أكل البازي أو الكلب منه، وما أفلتت عليه الكلاب، أو غيرها من الجوارح فقتلته لم يجز أكله. ومن أرسل كلبه على صيد بعينه فتركه، ومضى إلى غيره، فقتله لم يجز أكله. وإن أرسله على جماعة، ولم يرد واحدًا منها بعينه جاز له أكل ما صار منها. وإذا أرسل الصائد كلبه على صيد

1 / 311