255Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHSoruşturmacıسيد كسروي حسنYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerولا باس أن يغسل كل واحد من الزوجين صاحبه، وزوج المرأة أولى بغسلها ومواراتها قبرها من أوليائها، ولا بأس أن تغسل أم الولد سيدها، ولا بأس أن يغسل الرجل أمته، ولا يغسل الرجل امرأته المبتوتة إذا ماتت في عدتها، ولا تغسله هي إن مات قبلها.1 / 269KopyalaPaylaşAI Sormak