200Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHSoruşturmacıسيد كسروي حسنYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerقبل محله أو بعده وقبل نحره فعليه بدله. ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبة قبل محله وإن استعان بذلك في ثمن غيره، ومن قلّد هدية وأشعره وبه عيب لا يجزئ مثله، ولم يعلم بعيبه ثم عَمِم به بعدتقليده وإشعاره، رجع بأرش عيبه على بائعه واستعان به في هدي غيره.1 / 214KopyalaPaylaşAI Sormak