154

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

(وَفِي سَبِيل اله): في الغزو يدفع من الصدقة إلى المجاهدين ما ينفقونه في غزوهم وجهادهم أغنياء كانوا أو فقراء. (وَبْنِ السَّبِيل): المنقطع به بغير بلده، فيدفع إليه بقدر كفايته وليس عليه رد ذلك على معطيه ولا إخراجه في وجوه الصدقة، إذا عاد إلى بلده. فهذه وجوه الصدقة التي يجب صرفها فيها، ولا يجوز العدول بها عنها. فصل: ما يجوز وما لا يجوز في صرف الزكاة قال مالك ﵀: ولا يجوز أن يخص بها أحدًا من أقاربه إذا لم تلزمه نفقته، ولكن يعطيه كما يعطي غيره من الأجانب. ويجوز صرف الصدقة في وجه من الوجوه المذكورة دون وجه. ويجوز أن يفضل صنف منها على صنف، كما يجوز تفضيل شخص من أهلها على شخص. ولا يجوز صرف شيئ من هذه الصدقة في غير هذه الوجوه الثمانية من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فداء الأسرى أو غير ذلك من المصالح أو شيئ من المصارف، ولا يجوز دفعها إلى غني، ولاكافر، ولا عبد، ولا إلى أحد ممن يلزم رب المال نفقته. وإن دفعها إلى غني أو عبد أو كافر، ثم تبين له بعد ذلك حالهم، وجبت عليه الإعادة. ويستحب له أن يدفعها إلى من يفرقها عنه ممن يعرف وجوه الصدقة، ولا يليها بنفسه، لئلا يستحمد بفعله ويبرأ من اجتلاب الحمد والثناء.

1 / 168