124

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

ولا زكاة في غلة مسكن، ولا إجارة عبد حتى يحول على ذلك الحول بعد قبضه. ومن وجبت له فأجرها عند الغريم مدّة ثم قبضها استقبل الحول بها بعد قبضها. ومن قبض الأجرة عند عقدالإجارة لم تجب عليه زكاتها حتى يمضي عليه حول بعد اقتضائها، وهي كالدين عليه، إلا أن يكون عرض يساويها فيجب عليه أن يزكيها.
زكاة المال الذي حال عليه السنين عند مالكه دون أن يزكيه
ومن كانت له عشرون دينارًا، فأقامت عنده سنين لا يخرج زكاتها، فليس عليه إلا نصف دينار للسنة الأولى، ولا شيئ عليه لما بعد ذلك إلا إن عرض سواها فيزكيها لكل عام، إذا كان عرضه يساوي ما اجتمع عليه من زكاتها.
ومن جبت علهي زكاة في مال بعد حلول الحول عليه فاشترى به سلعة قبل أن يزكيه، ثم باعها فيها، فإنه يخرج الزكاة عن المال الأولى، ثم يزكيه للعام الثاني، ويزكي ربحه معه إلا قدر الزكاة للعام الأول فإنه لا يزكيه، إلا أن يكون له مال غيره، فيزكيه كله.

1 / 138