Tadhkira Fi Fıkıh
التذكرة في الفقه لابن عقيل
Araştırmacı
الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
Yayıncı
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Yayın Yeri
الرياض - السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Tadhkira Fi Fıkıh
Ebu'l-Vefâ İbn Akil d. 513 AHالتذكرة في الفقه لابن عقيل
Araştırmacı
الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
Yayıncı
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Yayın Yeri
الرياض - السعودية
Türler
(١) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٣/ ٢١. (٢) الأوقاص في غير الذهب والفضة ما بين الفريضتين، مثال ذلك أن يكون عنده ثلاثون من الإبل، فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين، دون الخمسة الزائدة عليها. انظر: المغني ٤/ ٢٩.
1 / 86