Tadhkira Fi Fıkıh
التذكرة في الفقه لابن عقيل
Araştırmacı
الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
Yayıncı
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Yayın Yeri
الرياض - السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Tadhkira Fi Fıkıh
Ebu'l-Vefâ İbn Akil d. 513 AHالتذكرة في الفقه لابن عقيل
Araştırmacı
الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
Yayıncı
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Yayın Yeri
الرياض - السعودية
Türler
(١) المذهب أنه لا زكاة في الزيتون. انظر: الإنصاف ٣/ ٨٨. (٢) قال المرداودي في الإنصاف ٣/ ٩٤: "لا يجوز له أن يخرج من الزيتون، وإن أخرج من الزيت كان أفضل، ولا يتعين. هذا الصحيح من المذهب". (٣) المذهب أنه لا زكاة فيه. انظر: الإنصاف ٣/ ٨٩. (٤) المذهب أنه لا زكاة فيه. انظر: الإنصاف ٣/ ٨٩.
1 / 83