الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
Yayıncı
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Yayın Yeri
الرياض - السعودية
Türler
فصل
ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ذلك ولا يقتل قبل تعريفه، أو يكون معتقدًا تركها فيقتل مرتدًا بعد عرض الإسلام عليه ثلاثًا.
الحالة الثالثة: أن يتركها تكاسلًا، فيعرف بما يجب عليه من القتل ويدعى إليها ثلاث صلوات، فإن صلى وإلا ﴿٣١/ ب﴾ قتل في آخر وقت الرابعة من الصلوات كافرًا في أصح الروايتين (١).
(١) المذهب إن أبى من الصلاة حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله كافرًا. انظر: الإنصاف ١/ ٤٠١، ٤٠٤.