43

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Araştırmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

ويستحب أن يتولى الإقامة من أذن. ويستحب الإقامة في موضع الأذان. ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بركعتين مقدار ما يتوضأ السامع. ويجعل الجلسة بين الأذان للمغرب والإقامة مقام الركعتين. وإذا تشاح اثنان أقرع بينهما، إلا أن يكون لأحدهما ميزة (١)، وفيه رواية أخرى: يقدم من يرضاه الجيران. ﴿١٢/ أ﴾ فصل في استقبال القبلة الناس في القبلة على أربعة أضرب: من فرضه المشاهدة، وهو من كان بمكة من أهلها أو من غير أهلها إلا أنه مقيم فيها، فهذا فرضه مشاهدة البيت، أو القطع على أنه متوجه إلى البيت. ومن فرضه الاجتهاد، وهو من كان عارفًا بدلائل القبلة ففرضه الاجتهاد في استقبالها. ومن فرضه الاخبار، وهو من كان بينه وبين الكعبة حائل، كجبل، أو تل عال ففرضه أن يخبره مخبر ثقة بأنه في مقامه متوجه إلى البيت. ومن فرضه التقليد على الإطلاق، وهو الأعمى، والعامي الذي لا معرفة له بدلائلها، فمتى صلى أحد هؤلاء قبل فعل ما يجب عليه من اجتهاد، أو دليل، أو مخبر، أو متبع يقلده أعاد، وإن دلو أصابوا.

(١) في الصوت والأمانة والعلم بالوقت فيقدم، وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ٤١٠.

1 / 47