342

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

وإذا حلف لا يسكن هذه الدار لم يبر حتى ينتقل بنفسه وأهله، وإن تغيرت أبنيتها من دار إلى مسجد إلى حمام إلى غير ذلك، فدخلها حنث، لأن التعين يغلب على الأسماء، بدلالة ما لو حلف لا كلم هذا الصبي فصار شيخًا، ولا أكل من لم هذا الجدي، فصار تيسًا، ولا أكل من هذا الرطب فصار تمرًا أو دبسًا حنث في جميع ذلك، كذلك هاهنا.
ولو حلف لا يأكل هذا الدقيق فاستف، وكذلك لو تحساه حنث.
ولو حلف ﴿٩٠/ ب﴾ لا دخل دار فلان، فدخل دارًا لا يملكها لكنه يسكنها حنث، وكذلك إذا دخل دارًا لعبد فلان حنث.
وإذا حلف لا دخل بيتًا، فدخل بيت شعر، أو جلود، أو لبود حنث.
ولو حلف لا يفعل شيئًا، ففعل بأمره حنث.
وإذا حلف ليفعلن شيئًا ففات فعله حنث مثل إن حلف ليشربن ماء هذا الكوز، فاهريق ماؤه حنث، وليقتلن هذا، فمات قبل أن يقتله حنث.
ولو حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز فبان فارغًا لم تنعقد يمينه.
ولو حلف ليقتلن زيدًا وهو ميت، فإن كان يعلم بموته حنث، وإذا كان لا يعلم بموته لم يحنث، لأنه إذا علم بموته فقد حلف على إفاتة روح يحدثها الله في الثاني، وذلك متوهم فانعقدت وحنث لتحققنا إن الله لا يخرق العادات في غير زمان النبوات، وإذا كان لا يعلم بموته فقد قصد إفاتة ﴿٩١/ أ﴾ روح معهود، وإفاتة ما قد فات مستحيل غير متوهم.
وإذا حلف لا كلمه حينًا، أو دهرًا حمل على ستة أشهر.
ولو حلف لا كلمه العمر والدهر والحين بالألف واللام حمل على جميع

1 / 346