338

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

رميها فلا شيء على المحلل، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وسبق صاحبه ولم يأخذ من المحلل شيئًا، وإن سبقا جميعًا للمحلل فلا شيء عليه.
وإذا أرسل الفرسان لم يجز الجنب، ولا الجلب، وهو أن يجنب فرسًا، أو يزعق فيكون ذلك تحريضًا للفرس على العدو لقول النبي ﷺ: "لا جلب ولا جنب" (١).
واللعب بالشطرنج حرام.
ويحرم بيع السلاح في الفتنة.

(١) رواه النسائي في كتاب النكاح، المجتبى ٦/ ٩١، ١٨٩، ١٩٠، والإمام أحمد في المسند ٤/ ٤٢٩، ٤٤١، ٤٤٣.

1 / 342