325

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

كتاب الصيود
قال الله سبحانه: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأصْطَادُوا﴾ (١).
وقال ﴿٢٣٣/ أ﴾ ﷺ لعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، فإن وجدت معه كلبًا آخر فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك" (٢).
اعلم رعاك الله أن الصيد يفتقر إلى آدمي مخصوص بآلة مخصوصة، وأن يكون الصيد مخصوصًا.
فيعتبر في الآدمي أن يكون مما يباح ذكاته، وهو المسلم، والكتابي، ولا يباح صيد مجوسي، ولا وثني، ولا مرتد.
وأن تكون الآلة مخصوصة، والآلة على ضربين: حيوان، وغيره.
والحيوان على ضربين: طائر كالبازي، والصقور، والشواهين، والعفاصي، وناشئ كالكلب، والفهد.
ومرمي به كالسهم، والزوبين، وما أشبه ذلك.
ومنصوب كالمناجل. فجميع هذه إذا قتل الصيد أبيح بشرط وجود التسمية، ولا يباح مع عدمها ﴿٢٣٣/ ب﴾ ساهيًا تركها أو عمدًا بخلاف الذبح، لأن هناك قد يقوى بوقوعه في الحلق واللبة فجاز أن يتخفف حكمه لسقوط اعتبار التسمية مع النسيان.
وتعليم الكلب بالإمساك مع ترك الأكل، وتعليم البازي، والصقور، وسائر

(١) سورة المائدة "٢".
(٢) رواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ١٩٣، ١٩٤، وأبو داود في كتاب الصيد. سنن أبي داود ٢/ ٩٨.

1 / 329