303

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده لزمه القطع دون المال.
وإذا سرق عينًا، فسرقها منه آخر لم يقطع الثاني، وكذلك السارق من الغاصب، لأن حرزه كلا حرز، لأنه لا حرمة له، ولهذا يجوز هتكه، وأخذ العين منه.
وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكًا له سقط القطع، لأجل الشبهة.
ولا قطع في السرقة إلا بعد مطالبة المسروق منه، لأنه متى لم توجد مطالبة لم يأمن أن يكون أباحها له، أو وهبها منه، ونحن لا نعلم.
وإذا وجد رجل قتيل في دار رجل، فقال صاحب الدار: أنا قتلته، لأنه هجم عليّ متلصصًا، أو طالبًا لقتلي ولم أستطع دفعه إلا بالقتل. وجب القصاص ما لم يقم بينة بما ادعاه.

1 / 307