260

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

وإذا قال: أنت عليّ كأمي، أو مثل أمي. ولم يذكر الظهر كان ظهارًا صريحًا في الحكم إلا أنه يدين هاهنا فيما بينه وبين الله إذا قال أردت في الزمان والمنزلة. ولا يدين إذا صرح بذكر الظهر.
وينعقد الظهار قبل النكاح، لأنه يمين فلم يقف انعقادها على الملك، كاليمين بالله تعالى، وإذا تزوجها بعد ذلك لم يطأها حتى يكفر.
ولو قال لأجنبية: أنت علي حرام. وقال: أردت به في الحال. صدق ولم يلزمه الظهار إذا تزوجها.
والفرق بينهما أن قوله محمل في الحرام غير محمل في تشبيهها بالأم، لأن الأجنبية تحرم ما لم يعقد عليها، ولا تكون كالأم، لأنه ينعقد العقد عليها بخلاف الأم.
وإذا ظاهر من زوجته الأمة فلم يكفر حتى ملكها ﴿١٥٣/أ﴾ لم يجز له وطئها حتى يكفر.
ولو تظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة.
والعود الذي علق الله سبحانه عليه وجوب الكفارة به هو العزم على الوطء دون الإمساك، وإعادة اللفظ.
ولا يجوز له الوطء للمظاهر منها في ليالي صوم الكفارة ليلًا ولا نهارًا.
وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد من طعام، أو نصف صاع تمرًا أو شعيرًا.

1 / 264