238

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Araştırmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

فصل
ولا يباح للحر نكاح الإماء إذا كان واجدًا لطول الحرة، فإن عدم لطول الحرة وخاف العنت أبيح له نكاح الإماء.
ولا يباح للحر المسلم نكاح الأمة الكافرة كتابية كانت أو مجوسية، ولا يباح له نكاح الوثنيات والمجوسيات، ولا وطئهن بملك اليمين.
ويباح للمسلم تزويج الحرة الكتابية، وله أن ينكح ﴿١٣٨/ ب﴾ من الإماء أربعًا إذا كان الشرطان فيه قائمين على عدم الطول وخوف العنت، وإنما يتصور خوف العنت أن يكون من تحته من الإماء مسقامة فيباح له نكاح أخرى إلى أن ينتهي العدد إلى أربع.
فصل
في فسخ النكاح بالعيوب وغير ذلك
والعيوب المبيحة للفسخ عشرة: الجنون، والجذام، والبرص، والبخر، وكونه خنثى. فهذا يشترك فيه الزوجان، والرتق، والفتق، والقرن. يختص بالمرأة، والجب، والعنة. تختص بالرجل، فمتى وجد أحدهما بصاحبه عيبًا من هذه فسخ النكاح إن أحب، وإن أحب أقام معه، ولا يملك الرجوع بعد رضاه.
والرق نقص يفسخ به أيضًا، فمتى وجد أحد الزوجين صاحبه رقيقًا ملك الفسخ.
وإذا اعتقت الأمة ﴿١٣٩/ أ﴾ تحت حر فلا خيار لها، وإذا أعتقت تحت عبد ملكت الخيار في الفسخ.

1 / 242