231

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Araştırmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

فإن كن ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم للأب والأم، وسقط الباقون.
وإذا كن ثلاث خالات مفترقات فللتي من قبل أمه وأبيه ثلاثة أسهم، وللتي من قبل الأم سهم، وللخالة من قبل الأب سهم.
وإذا كن ثلاث عمات مفترقات فالمال بينهن على خمسة، فأما التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم، والتي من قبل الأب سهم، والتي من قبل الأم سهم.
فصل
ويورث ذوو الأرحام ذكورهم وإناثهم بالسوية إذا كان أبوهم واحدًا وأمهم واحدة في أصح الروايتين (١)، مثاله: بنت أخت معها أخوها. المال بينهما بالسوية في أصح الروايتين.
فأما بنت أخت، وابن أخت فالمال بينهما نصفان رواية واحدة.
فأما الخال والخالة فإنه جعل للخال سهمين، والخالة سهم، وإن اتفقا في الأب والأم استحسانا.
فصل
في ذوي الأرحام إذا كان معهم زوجة
ذكر شيخنا أبو يعلى ﴿٢١٧/ أ﴾ ﵁: أن الأشبه: لمذهبنا ما ذهب إليه محمد بن الحسن، واللولؤي، وأبو عبيد أعطوا الزوج فرضه، وأعطوا ذوي الأرحام ما بقي بينهم على ما ذكرنا كأن لا زوج معهم.
وذهب ضرار، ويحيى أن باقي المال يكون مقسومًا بينهم بمنزلة من يدلون

(١) وهذا هو المذهب. انظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٥٣، والمغني ٩/ ٩٣، الإنصاف ٧/ ٣٢٤.

1 / 235