199

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Araştırmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

وفي قول زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم: للأم الثلث، وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد ثلثاه، وللأخت ثلثه.
وهذه سميت الخرقا لتخرق مذاهب الصحابة فيها، ويقال لها: الغراء، لأنها معروفة بين مسائل الجد، ويقال لها العثمانية، لأنه لا كلام لعثمان في الجد مروي إلا في هذه؛ ويقال لها: المثلثة. لقول عثمان فيها بالأثلاث. ويقال لها الشينة، لأن الخلفاء الأربعة اختلفوا فيها على أربعة مذاهب.
فأما المربعة: إذا ترك زوجة، وأمًا، وجدًا ﴿١١٢/ ب﴾ وأخًا لأب وأم، فعلى قول أبي بكر الصديق ومن جعل الجد أبًا، ومن تابعه سواء ابن عباس ومعاذ: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وما بقي فللجد.
وفي قول عبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل: للزوجة الربع، وللأم الثلث كاملًا، وما بقي فللجد.
وفي قول علي بن أبي طالب: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وما بقي بين الجد والأم نصفين.
وفي قول عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: للزوجة الربع، وللأم السدس، وما بقي بين الجد والأخ نصفين.
وعن ابن مسعود رواية ثانية: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وما بقي بين الجد والأخ نصفين. وهذه من مربعاته.
وفي قول زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم:

1 / 203