186

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Araştırmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

وما بقي عنهما فللأب. وبه يقول ﴿٢٠٦/ أ﴾ داود بن علي الأصفهاني.
ووافق محمد بن سيرين عليًا، وزيدًا في زوج وأبوين في أن للأم ثلث الباقي. وقال في زوجة وأبوين ما قال معاذ، وابن عباس: لها الثلث كاملًا، ففصل بين المسألتين.
فصل
وإذا استكمل البنات الثلثين، وكان هناك بنات ابن وبنو ابن كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يقولون: ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعودوا به على من فوقهم من عماتهم، وعمات أبيهم ممن لم يأخذ من الثلثين شيئًا.
وكان عمر بن الخطاب ﵁ وعبد الله بن مسعود، وعلقمة، والأسود يقولون: إذا كمل الثلثين للبنات، وكان هناك بنات ابن وبنو ابن، وإن سفلوا كان ما بقي للذكر وحده.
وكان ابن علية البصري يقول: ما بقى للذكر مع من في درجته ﴿٢٠٦/ ب﴾ من الإناث، مثل إخوانه، وبنات عمه، فيكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يعودوا به على أحد.
فصل
وإذا كانت بنت واحدة، وبنات ابن، وبنو ابن كان للبنت النصف، وما بقي بين بنات الابن وبني الابن للذكر مثل حظ الأنثيين على مذهب علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، وهو مذهبنا.

1 / 190