173

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Araştırmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

والوصية للحمل جائزة إذا وضعته لمدة يعلم أنه كان موجودًا حين الإيصاء.
وإذا أوصى لرجل بعبد من عبيده، وعينه، فقبله الموصى له بعد موت الموصي فهو له، ولو تلف العبد سوى المال كله، كان المال للورثة ولا شيء للموصى له
وإذا كان العبد لا يخرج من الثلث ملك منه بمقدار الثلث إذا لم يجز (١) [الورثة] (٢).

(١) يظهر لي نقص في الكلام الله أعلم بمقداره قد يكون صحيفة أو أكثر.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.

1 / 177