134Tadhkira Fi Fıkıhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHSoruşturmacıالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفYayıncıدار إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مYayın Yeriالرياض - السعوديةTürlerوالضمين.وضمان ما لم يجب يصح، والرهن بما لم يجب لا يصح.وضمان مال الكتابة يصح على إحدى الروايتين (١)، ولا يصح أخذ الرهن به رواية واحدة.(١) المذهب أنه لا يصح الضمان بمال الكتابة، انظر الإنصاف ٥/ ١٩٩.1 / 138KopyalaPaylaşAI Sormak