Fiğh Usulleri Hatırlatıcı
التذكرة بأصول الفقه
Araştırmacı
الشيخ مهدي نجف
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
Son aramalarınız burada görünecek
Fiğh Usulleri Hatırlatıcı
Şeyh Müfid d. 413 AHالتذكرة بأصول الفقه
Araştırmacı
الشيخ مهدي نجف
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1993 م
فلانا درهمين) فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من القول.
ومنه أن يرد الأمر بلفظ الجمع المنكر كقوله: (تصدق بدراهم) فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم وهو ثلاثة، ما لم يقع التبيين.
واعلم أن العموم على ثلاثة أضرب:
فضرب: هو أصل الجمع المفيد لاثنين فما زاد، وذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الاثنين به في العدد، فهو عموم من حيث الجمع.
والضرب الثاني: ما عبر عنه بلفظ الجمع المنكر، كقولك: (دراهم ودنانير) فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة.
والضرب الثالث: ما حصل منه (1) علامة الاستيعاب من [6 / أ] التعريف بالألف واللام، وبمن الموضوعة للشرط والجزاء، فمتى قال لعبده: عظم العلماء، فقد وجب عليه تعظيم جميعهم، وإذا قال: (من دخل داري أكرمه) - (2) وجب عليه إكرام جميع الداخلين داره.
والأسماء الظاهرة: ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها.
والمكنية: ما لم يصح الابتداء بها، وحكم الكناية في العموم والخصوص حكم ما تقدمها.
والكناية، والعطف، والاستثناء إذا أعقب جملا فهو راجع إلى جميعها، إلا أن يكون هناك دليل يقصرها على شئ منها.
وما ورد عن الله سبحانه، وعن رسوله صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة الراشدين عليهم السلام من بعده على سبب، أو كان جوابا عن
Sayfa 41
1 - 19 arasında bir sayfa numarası girin