10El-Tazkiraالتذكرةel-Cizi - 875 AHالجيزي - 875 AHTürlerوكذا لا قطع على من سرق من حمام ولها نظاير كثرة مذكورة B في كتب الفقه ودية المسلم الذمي سواء عندنا.ودية المرأة على النصف من دية الرجل عندنا ، ولا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف عندنا ايضا .والسارق اذا ملك المسروق ببيع ونحوه لا يقطع يده .Sayfa 7KopyalaPaylaşAI Sormak