ومن مكروهات الصيام:
٣ - مضغ العلك (١):
والعلك: بكسر العين هو هذا المعروف، ويجوز فتح العين، ويكون المراد الفعل وهو مضغ العلك وإدارته (٢).
والعِلْك بكسر العين: هو ضربٌ من صمغ الشجر، كاللبان، يمضغ فلا يذوب.
قال الشافعي ﵀: وأكره العلك لأنه يحلب الريق، وإن مضغه فلا يفطره (٣).
قال الماوردي ﵀: وهذا صحيح وإنما كرهناه لأمور، منها: إنه يجمع الريق، ويدعو إلى القيء، ويورث العطش، ولا يأمن أن يبتلعه، فإن مضغه ولم يصل منه شيء إلى جوفه فهو على صومه (٤).
وقال النووي ﵀ في «المجموع»: قال الشافعي والأصحاب: يكره للصائم العلك؛ لأنه يجمع الريق، ويورث العطش والقئ، وروى البيهقي بإسناده عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ أنها قالت: «لا يمضغ العلك الصائم»، ولفظ الشافعي في «مختصر المزني»: «وأكره العلك؛ لأنه يحلب الفم»، قال صاحب الحاوي رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء، فمن قال بالجيم فمعناه: يجمع الريق، فربما ابتلعه، وذلك يبطل الصوم في أحد الوجهين، ومكروه في الآخر، قال: وقد قيل معناه: يطيب الفم، ويزيل الخلوف، قال ومن قاله بالحاء فمعناه: يمتص الريق، ويجهد الصائم؛ فيورث العطش.
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ١٠٠)، والمدونة لمالك (١/ ٢٧١)، والأم للشافعي (٢/ ١١٠)، والمغني لابن قدامة (٣/ ١٢٥).
(٢) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٣٥٣).
(٣) انظر: الأم للشافعي (٢/ ١١٠).
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٤٦١).