301

Ta'yin Fi Şerh El-Erba'in

التعيين في شرح الأربعين

Soruşturmacı

أحمد حَاج محمّد عثمان

Yayıncı

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Bölgeler
Filistin
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
بيان ذلك أن الآية التي قبل هذه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما﴾ [سورة النساء: ١١٥] ثم قابلها بقوله ﷿ ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ أي: في الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح، بأن أمر بأضداد ذلك، وهذا (أ) تأويل له ظهور في الآية ولو لم يكن إلا مجرد احتماله قدح في دلالة الآية على المطلوب.
السادس: بتقدير تسليم ما ذكرتم فإنما يدل على وجوب اتباع الإجماع، ونحن نقول به في العبادات وأشباهها من المقدرات التي لا تعلم إلا بالنص أو ما قام مقامه، والنزاع إنما هو (ب) في تقديم المصلحة عليه بطريق البيان لكونها أقوى منه، وليس في دليلكم ما يمنع ذلك.
الآية الثانية (١): قوله ﷿ ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ [سورة البقرة: ١٤٤] وجه دلالتها (جـ) أن الوسط هو العدل الخيار، والعدل الخيار لا يصدر عنه إلا الحق، والإجماع صادر عن هذه الأمة العدول الخيار، فليكن حقًّا.

(أ) في س وهو.
(ب) في ب والنزاع لنا هنا في تقديم.
(جـ) في ب دلالته.
(١) من أدلة الإجماع.

1 / 250