وهو آخر قوليه، وقبله في شفاء الغليل (١)، كما قَبِلَ ما قبله.
وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة (٢) ".
وهذا الإطلاق الذي نسبه إمام الحرمين إلى الإمام مالك ونقله عنه الشاطبي في الاعتصام رَدَّه العلامة الفقيه الأصولي علي بن إسماعيل الأبياري ت ٦١٦ في شرح البرهان لإمام الحرمين، وقرَّر أن مذهب الإمام مالك في المصلحة هو مذهب الإمام الشافعي بعينه، وقد قرَّر ذلك في أكثر من موضع في كتابه المشار إليه.
فمن ذلك: قوله: "إن أحدًا لا يُجَوِّز اتباع المصلحة المجردة، بل المصالح التي فهم من الشريعة ملاحظتها، وقد قَدَّمنا أن مقصد الشرع أن يحفظ على الخلق خمسة أمور: وهي الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسب، فحفظ هذه الأمور مصلحة، وتفويتها مفسدة، فإذا لحظ العلماء هذه الأصول لم يتباعد اختلافهم أصلا".
وقال أيضًا: "إنَّا قلنا: لسنا نريد بالمصلحة في هذا المكان مجرد حلب المنفعة ودفع المضرة، وإنما نريد بها المحافظة على رعاية مقصود الشرع، وهذا إنما يعرفه العلماء دون العوام، ولا يتصور لذي عقل أن يمكن العامي من
_________
(١) (٢٠٩ طبعة د. حمد الكبيسي).
(٢) الاعتصام (٢/ ٦٠٨ طبعة سليم بن عيد) وتلخيصه هذا مأخوذ من كلام الفقيه الأصولي علي بن إسماعيل الأبياري ت ٦١٦ شارح البرهان لإمام الحرمين. انظر شرح البرهان جـ ٢/ ١١٨ نسخة مكتبة برنستون، وعنها مصورة في معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى برقم ٤٣٠ أصول فقه.
المقدمة / 17