179

Ta'yin Fi Şerh El-Erba'in

التعيين في شرح الأربعين

Araştırmacı

أحمد حَاج محمّد عثمان

Yayıncı

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Türler

ولأن في القتل العدوان مفسدة عظيمة، وفي القصاص مصلحة جسيمة دافعة لها فوجب لذلك.
والثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد يقتل لأن في إقراره على الردة حلًّا لنظام عقد الإسلام فوجب قتله دفعا لذلك.
واختلف (أ) في المرأة المرتدة هل تقتل أم لا؟ فقال الشافعي (١) وأحمد (٢): تقتل لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" (٣) وهو عام في الرجل والمرأة، ولأن إشارة الحديث المذكور إلى أن العلة تبديل الدين، وهي موجودة في المرأة فوجب قتلها كالرجل، وقال أبو حنيفة: لا تقتل (٤) لنهيه ﷺ عن قتل النساء (٥)، وهو خاص فيهن فيقدم على عموم "من بدل دينه فاقتلوه" ولأن العلة في قتل الرجال بالردة أنه لو أُقِرَّ لَلَحِقَ بالكفار فكثَّر سوادهم، وحارب المسلمين فَكُفَّت عاديته بالقتل، وهذا مفقود في المرأة فإنها ليست من أهل الحرب والنكاية فلا يخاف منها.
والأول أجود لسلامة علته من التخصيص بمن لا نكاية له كالأعمى والزمن (ب)

(أ) في س واختلفوا.
(ب) في س والمريض.
(١) انظر المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ٥/ ٢٤٩.
(٢) انظر المغني لابن قدامة ١٣/ ٤٤.
(٣) رواه البخاري ٦/ ١٠٩٨ من حديث ابن عباس.
(٤) انظر رؤوس المسائل للزمخشري ٣٦١.
(٥) رواه البخاري ٣/ ١٠٩٨ ومسلم ٣/ ١٣٦٤ من حديث ابن عمر.

1 / 128