99

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Araştırmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Türler

وإذا لسعته عقرب، فقال: باسم الله؛ بطلت صلاته (^١). فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك: ما روى أبو داود (^٢) باسناده عن سهل بن سعد الساعدي ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا نابَكُمْ شيء في الصلاة، فليسبِّح الرجال، وليصفِّقِ النساء" (^٣). وروى أحمد ﵀ في المسند (^٤) باسناده عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء". فإن قيل: المراد بهذا: إعلامُ المأموم والإمام، والخبر في هذا ورد؛ لأنه رُوي عن النبي ﷺ: [أنه] خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فأبطأ، فلما حضرت الصلاة، قدّموا أبا بكر ﵁ ليصلي بهم، فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فدخل المسجد، فأخذ الناس في التصفيق، فالتفت أبو بكر ﵁، فرأى النبي ﷺ، فتأخر إلى الصف، وتقدم النبي ﷺ، فلما فرغ من صلاته، قال: "ما لي رأيتكم أكثرتُمُ التصفيقَ؟! إذا نابكم في

(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٩)، وفتح القدير (١/ ٢٨٥). (^٢) في كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة رقم (٩٤١). (^٣) وبنحوه أخرجه البخاري، ومسلم، وقد مضى في (١/ ١٠٩). (^٤) رقم (٧٢٨ - ٧٥٥٠)، لكن بدلًا من لفظ (التصفيح) (التصفيق)، ولفظ: التصفيح ورد في المسند من حديث سهل الساعدي ﵁، رقم (٢٢٨٠١ - ٢٢٨٠٧)، ومضى في (١/ ١٠٩)، والتصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضَرْب صَفْحة الكَفِّ على صفحة الكف الآخر. ينظر: النهاية في الغريب (صفح).

1 / 114