983

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

آتي أبا عبد الله وهو يصلي، فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي (^١).
ولا يلزم عليه النفخ؛ لأن فيه روايتين: نقل عبد الله (^٢)، وصالح (^٣)، وحنبل (^٤)، وأبو طالب (^٥): أنه إن نفخ، فسدت صلاته، وهو أصح؛ لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى، ونقل ابن منصور (^٦): الكراهة، إلا أني أقول: لا يقطع الصلاة؛ كالنحنحة.
واحتج أبو يوسف: بأنه بمنزلة التنحنح، وقد بينا الفرق بينهما.
واحتج أصحاب الشافعي ﵃: بقوله ﵇: "صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (^٧)، وهذا ليس بواحد منها.
والجواب: أنا نقول: أو الأنين؛ بدليل ما ذكرنا.

(^١) ينظر: المغني (٢/ ٤٥٢)، والمبدع (١/ ٥١٧).
(^٢) في مسائله رقم (٤٧٦).
(^٣) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٩)، ونصها: (لا أقول: يقطع صلاته؛ لأنه ليس بكلام)، فتكون هذه الرواية موافقة لرواية الكوسج.
(^٤) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها ابن هانئ في مسائله رقم (٢٠٢ و٢٠٥).
(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩).
(^٦) في مسائله رقم (١٦٠)، وينظر: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد ﵀ رقم (١٠).
(^٧) مضى تخريجه (١/ ١٩٩).

2 / 470