766

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

قال أحمد ﵀ في رواية الميموني: إسناده حسن (^١).
فلو كان الخروج مكروهًا، لم يحثهم على الإذن.
وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استأذنت أحدَكُم امرأتُه إلى المسجد، فلا يمنعْها (^٢)، ولكن لا تأتيه متطيبةٌ، ولا متزينةً"، وهذا عام في جميع النساء، إلا أنه خرج منه الشباب بدليل، وبقي ما عداه على موجب الظاهر.
ورُوي عن النبي ﷺ: أنه نهى النساء عن الخروج، وقال: "إلا عجوزًا في مَنْقَليها (^٣) " (^٤).
وروى أبو بكر الخلال موقوفًا على ابن مسعود ﵁، فقال: نا محمد

(^١) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٠٦).
(^٢) إلى هنا أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، رقم (٨٦٥)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٢)، وجملة: (ولكن لا تأتيه متطيبة ولا متزينة) لم أقف عليها، وأخرج مسلم معناها رقم (٤٤٣ و٤٤٤).
(^٣) في الأصل: منقلبها، والمَنْقل: الخف. ينظر: النهاية في غريب الحديث (منقل).
(^٤) لم أقف عليه مرفوعًا، قال ابن الملقن: (هذا الحديث لا يحضرني رفعه بعد البحث عنه)، قال ابن حجر: (لا أصل له). ينظر: البدر المنير (٤/ ٣٩٤)، والتلخيص (٢/ ٩٠٧)، وسيأتي أنه موقوف على ابن مسعود ﵁.

2 / 253