651

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

قبل طلوع الشمس، فسدت صلاته؟ فقال: كيف يكون هذا؟ يجوز في أولها، ولا يجوز في آخرها.
وبه قال الشافعي ﵁ (^١).
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (^٢).
دليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (^٣) قال: نا عبد الصمد قال: نا همام (^٤) قال: نا قتادة عن (^٥) النضر بن أنس (^٦) عن بشير بن نَهِيك (^٧)، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: "من صلى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى" (^٨).

(^١) ينظر: الأم (٢/ ١٦٥)، والحاوي (٢/ ٣٢).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الكافي ص ٣٥، ومواهب الجليل (٢/ ٤٥).
(^٢) ينظر: التجريد (١/ ٤٥١)، والمبسوط (١/ ٣٠٤).
(^٣) رقم (١٠٧٥١).
(^٤) ابن يحيى بن دينار العَوْذي، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة ربما وهم)، توفي سنة ١٦٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٤٣.
(^٥) في الأصل: أبي النضر، والتصويب من المسند.
(^٦) ابن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي في سنة بضع ومئة. ينظر: التقريب ص ٦٢٩.
(^٧) السّدوسي، ويقال: السّلولي، أبو الشعثاء البصري، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٩٩.
(^٨) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٩٨٦)، وصحح إسناده أبو حاتم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٣)، رقم (٢٢٨).

2 / 138