528

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

احتجاجًا على طهارته، وروى زيد بن علي (^١) عن أبان (^٢)، عن علي بن أبي طالب ﵁: أن النبي ﷺ قال: "لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل لك أكلُ لحمه، أصابه، أو أصاب الثوب" (^٣).
ولأن المسألة إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكير بن الأشج (^٤) قال: كان أصحاب النبي ﷺ يصلون، وخُرُوءُ البعير في ثيابهم (^٥)، وهذا إشارة إلى جميعهم.
وروى عاصم (^٦) ...................................

(^١) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵁، أبو الحسين المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، قتل سنة ١٢٢ هـ، ينظر: التقريب ص ٢١٣.
(^٢) في الأصل: أبانه.
وأبان هو: ابن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦.
(^٣) لم أقف عليه.
(^٤) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله المدني، نزيل مصر، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٠٢.
(^٥) لم أقف عليه، وقد ذكره الهاشمي في رؤوس المسائل (١/ ١٧٧)، وابن تيمية في شرح العمدة (١/ ١١٣).
والخُرْء: العذرة، والجمع خروء. ينظر: لسان العرب (خرأ).
(^٦) ابن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد سنة ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٩٤.

2 / 15