508

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

أن لا يضر، وإن كان كثيرًا، غسل. وقال أيضًا في رواية إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري (^١): في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا، لا يعجبني. وقال أيضًا في رواية الميموني (^٢): في القَلس إذا ملأ الفم. وقال أيضًا في رواية أبي طالب (^٣): في النبيذ إذا كان قليلًا: لم يعد. وقال أيضًا في رواية صالح (^٤): في المذي والودي إذا فحش: أعاد.
وهذا كله يدل على العفو عن يسير النجاسة غير الدم، وإن لم تلحق المشقة في إزالتها.
قيل له: قد نص في هذه المسائل على خلاف ذلك، وهو الصحيح عنه، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (^٥) - وقد سئل عن بول الخشاف -، فقال: الذي أذهب إليه: أن كل ما أكل لحمُه، فلا بأس ببوله.
وهذا يقتضي أنه لا يُعفى عن يسيره.
وقال أيضًا .................................

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦).
وإبراهيم: لا مزيد في اسمه على ما ذكر المؤلف، نقل عن الإمام أحمد ﵀ بعض المسائل، لم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٢٥).
(^٢) أي: أنه يعفى عن يسيره. ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).
(^٤) في مسائله رقم (١٣٢٩).
(^٥) في مسائله رقم (١٤١).

1 / 523