446

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

وبه قال الكرخي (^١) من أصحاب أبي حنيفة.
وقال أصحاب مالك: يجب إذا كان السهو في النقصان (^٢).
وقال أصحاب الشافعي ﵀: لا يجب (^٣).
فالدلالة على وجوبه: ما رُوي في حديث ابن مسعود ﵁: "وليسجد سجدتين بعد السلام" (^٤)، وهذا أمر، ولأنه جبران لنقص أدخله في عبادة، فوجب أن يكون واجبًا؛ كالجبران في الحج.
فإن قيل: الجبران في الحج يقوم مقام واجب تَرَكَه، فلهذا كان واجبًا، وليس كذلك الجبران في الصلاة؛ لأنه يقوم مقام مسنون، فيجب أن يكون مسنونًا.
قيل له: عندنا: يقوم مقام واجب، وهو التكبير للخفض، والرفع، والتسبيح للركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: رب

(^١) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال، أبو الحسن الكرخي، البغدادي الفقيه، قال الذهبي: (الشيخ الإمام الزاهد، مفتي العراق، شيخ الحنفية، … انتهت إليه رئاسة المذهب، … كان رأسًا في الاعتزال)، توفي سنة ٣٤٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٢٦).
وينظر: مختصر القدوري ص ٨٧، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٣٢)، وفيه قول الكرخي، والاختيار (١/ ٩٩).
(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٧٦)، وبداية المجتهد (١/ ٢٦٤).
(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢٧)، والبيان (٢/ ٣٤٥).
(^٤) مضى في (١/ ٤١٣).

1 / 461