378

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

أبي بكر الخلال (^١).
وروى أبو بكر المروذي عنه: إذا قام إلى خامسة، فسبحوا به، فلم يلتفت إلى قولهم، لا يتبعوه، ولا يُسلِّموا، يعجبني أن يصبروا حتى يكون هو يسلِّم بهم (^٢).
فظاهر هذا: أنه مأمور بالرجوع إلى قولهم، فإن لم يرجع، لم تبطل صلاته.
وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز أن يرجع إلى قول واحد منهم (^٣).
وقال مالك ﵀: يرجع إلى قول اثنين منهم (^٤).
وقال الشافعي ﵀: لا يجوز له الرجوع إلى قولهم، ويبني على يقين نفسه (^٥).
دليلنا: ما روي في حديث ذي اليدين، وأن النبي ﷺ صلى الظهر، فسلم من اثنتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي ﷺ لأبي بكر وعمر ﵄: "أحقٌّ ما قال ذو اليدين؟ "، قالا: نعم،

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٤)، ورؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي (١/ ١٦٧).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٥).
(^٣) ينظر: فتح القدير (١/ ٣٧٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٤).
(^٤) ينظر: القوانين الفقهية ص ٦٣، ومواهب الجليل (٢/ ٣١١).
(^٥) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢١٧)، والمجموع (٤/ ٩٦).

1 / 393