333

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

وروى أُسيد بن حُضير ﵁ عن النبي ﷺ قال: "صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل" (^١).
وروى أبو بكر بإسناده عن بسر بن عبيد الله (^٢): أنه سمع أبا مرثد الغنوي ﵁ يخبر: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" (^٣).
فإن قيل: إنما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأجل أبوالها.
قيل: أجاب أبو بكر عن هذا، فقال: لو كان كذلك، لم يفرق بينه وبين مرابض الغنم؛ لأنه فيها بولها.

= الملقن: (إسناده صحيح)، وقال ابن حجر: (إسناده حسن). ينظر: البدر المنير (٢/ ٣١٤)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٧٦).
(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٩٠٩٦)، والطبراني في الكبير رقم (٥٥٩)، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣١٠): (وهو حديث مرسل؛ فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير). ينظر: حاشية رقم (١) ص ٢٧٢.
(^٢) في الأصل: بشر بن عبد الله. والتصويب من صحيح مسلم.
وبسر هو: ابن عبيد الله الحضرمي، ثم الشامي، قال ابن حجر: (ثقة، حافظ). ينظر: التقريب ص ٩٦.
تنبيه: بين بسر وأبي مرثد ﵁ واثلة بن الأسقع ﵁، لعله سقط من النساخ. والاستدراك من صحيح مسلم.
(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، رقم (٩٧٢).

1 / 348