316

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وحُكي عن ابن عباس ﵄: أنه كان ينكره (^١)؛ لأنه يجعل بعض البيت خلفه، والتطوع أسهل، والصلاة فوقه أيسرُ من الصلاة فيه، وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: لا يصلي في الحِجْر، الحجر من البيت (^٢)؛ فقد منع الصلاة فيه، وحمل أصحابنا ذلك المنعَ على الإبطال، وقد أطلق أحمد ﵀ القولَ في رواية أبي طالب (^٣) - وقد سئل: أيصلي الرجل في البيت؟ - قال: نعم، ويقوم كما قام النبي ﷺ بين الأسطوانتين، وهذا محمول على صلاة التطوع.
فأما قوله في رواية ابن القاسم: الصلاة فوق أيسر، فقد نقل الأثرم عنه خلاف هذا، فقال: أما فوق الكعبة، فلم يختلفوا بأنه لا يجوز، واحتج بالحديث: "لا قِبلَة له" (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: من كبر في نواحي الكعبة، رقم (١٦٠١)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، رقم (١٣٣١).
(^٢) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩)، والفروع (٢/ ١٢٤)، وحاشية ابن قندس (٢/ ١٢٣).
(^٣) ينظر: الفروع (٢/ ١١٤)، والمبدع (١/ ٣٩٩)، والإنصاف (٣/ ٣١٦)، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (١٥٤٧).
وحديث صلاة النبي ﷺ بين الأسطوانتين: أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الأبواب والغلق للكعبة رقم (٤٦٨)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج، رقم (١٣٢٩).
(^٤) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩). ولم أقف على حديث: "لا قبلة له".

1 / 331