255

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وفيه احتراز من اقتداء الرجل بالمرأة في الصلاة، فإنه لا تبطل صلاة المرأة، وتبطل صلاة الرجل؛ لأنهما لم يشتركا في النهي عن ذلك؛ فإن المرأة يجوز لها أن تأتم بالمرأة، ولا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة، وكل من لا يُبطل صلاةَ الرجل إذا كان خلفه، لا يُبطل صلاته إذا صافَّه؛ كالصبي.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ قال: "أخروهن من حيث أخرهن الله" (^١)، فأمر بتأخيرهن، وذلك يقتضي النهي عن القيام إلى جانبهن، والنهي يدل على الفساد، وإن شئت قلت: أمر بتأخيرهن، فصار تأخيرهن فرضًا، فإذا تركن فرضًا مأمورًا به في الصلاة، فسدت صلاته.
والجواب: أن المرأة يجب عليها أن تتأخر بهذا الأمر؛ لأنه أن يكون الرجل مأمورًا بتأخيرهن، ولا يكون النساء مأمورات؛ ولأن النبي ﷺ قال: "أخروهن من حيث أخرهن الله"، وهذا يدل على أنهن مأمورات بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاة المرأة، لم تبطل صلاة الرجل، وهذا موجود في صلاة المرأة.
واحتج: بقوله ﷺ: "شرُّ صفوف النساء أولُها، وخيرها آخرُها" (^٢)، وإذا كان تقدمها على الرجل في الصف شرًا، وجب تأخرها.
والجواب عنه: ما تقدم.

(^١) مضى تخريجه في (١/ ٢٦٨).
(^٢) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، رقم (٤٤٠) من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 270