235

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
واحتج: بأن اتباع الإمام لا يقلب الأركان، فيجعل المقدم مؤخرًا، والمؤخر مقدمًا؛ بدلالة الركوع والسجود.
والجواب: أن من أدرك الإمام في الركعة الثالثة من المغرب، فإنه يأتي عقيبها بقعدة، وتأتي مثل عقيب كل ركعة بقعدة، فصار تاركًا للترتيب لأجل متابعته، وكذلك المسافر يدخل مع المقيم؛ فإن قعدته الأولى كانت فريضة، وبمتابعته الإمام ينقلب إلى آخر صلاته، وتكون الأوّلة سنة عندهم.
واحتج: بأن الشيء يكون أولًا ثم آخرًا، ولا يجوز آخرًا ثم أولًا.
والجواب: أن الذي يفعله المؤتم أولُ صلاته من جهة الفعل، وآخرُها من جهة الحكم، والامتناع الذي ذكروه إنما يكون في الفعل من جهة المشاهدة، ونحن نمنع من ذلك، فأما من جهة الحكم، فغير ممتنع؛ ألا ترى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، فإنه يجلس معه، وإن كان هذا مما يؤتى به في آخر صلاته، وقد أتى به في أولها.
واحتج: بأنه لو كان هذا الذي يقضيه أول صلاته، لم يسلِّم فيها.
والجواب: أن السلام يختص بحال الفراغ والخروج من الصلاة، وهذا يحصل بهذه الركعة، فلهذا سلم عقيبها.
* * *
١٩ - مَسْألَة: إذا أدرك الإمامَ في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلَّم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير:

1 / 250