1548

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

واحتج: بما روى سعيد بن جبير: أن رجلًا سأل ابن عباس ﵃ عن أم ولد له نصرانية ماتت، فقال ابن عباس ﵄: اتبعها وادفنها ولا تصل عليها.
وروى إسحاق بن الحارث قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشهدها الفقهاء، وغيرهم.
والجواب: أن هذا يعارضه ما روى إسرائيل قال: سمعت ابن عمر ﵄ وسأله الحارث بن أبي ربيعة: عن أم له نصرانية ماتت؟ فقال: تأمر بأمرك، وتسير أمامها (^١)، فإن الذي يسير أمامها ليس معها، ولا تصل عليها.
وهذا يدل على منع الاتباع.
واحتج: بأن غسله تنظيف، ويجوز للمسلم أن ينظف المشرك، وتكفينه ستره، ويجوز له ذلك، ودفنه موارته لئلا يذهب ويهلك ونحو ذلك.
والجواب: أن الغسل في حال الحياة لا يراد لأجل عبادة، وبعد الموت يراد لأجل الصلاة، والكافر لا يصلى عليه، ألا ترى أنه لا يجوز الصلاة على الميت قبل الغسل؟!
فإن قيل: هذا يدل على أنه يجب غسله، ونحن نقول: لا يجب، وخلافنا في جواز الغسل.

(^١) في الأصل: أمام.

4 / 183