1399

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

ولأنه لو جاز قسمة الركعات على الطوائف، لجاز قسمة الأركان؛ لأن كل واحد لا ينفرد بنفسه، فلما لم يجز ذلك على الأركان، كذلك لا يجوز على الركعات.
واحتج المخالف: بأنه ليس في ذلك أكثر من انتظار الإمام للمأمومين وذلك لا يمنع صحة الصلاة، كما قلنا فيه إذا قسمهم قسمين.
والجواب: أن صلاة الإمام لا تفسد، إنما تفسد صلاة المأمومين؛ لأجل انصرافهم في غير وقت الانصراف مع عدم الحاجة إلى ذلك، وليس كذلك إذا جعلهم طائفتين؛ لأن بالطائفة الأولى حاجة إلى الانصراف وهو الحراسة، وهذا معدوم ها هنا، والله ﷾ أعلم.
* * *
٧ - مَسْألَة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة:
نص عليه في رواية المروذي وجعفر بن محمد، وقد سئل عن العيد أواجب هو؟ قال: نعم ينبغي أن يخرجوا، فإن خرج بعضهم فقد أجزأ عنهم. وهو اختيار أبي إسحاق.
وقال أبو حنيفة ﵀: هو واجب على الأعيان.
وقال الشافعي ﵁: هو سنة وليس بواجب.
دليلنا: أنها من الأعلام الظاهرة على الإسلام، فوجب أن تكون

4 / 34