1393

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

يصلي الرجل في الجعبة فيها النشاب (^١) عليه ريش إذا لم يكن ميتة.
وظاهر هذا أنه أجاز ذلك ولم يره واجبًا، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (^٢).
وقال الشافعي ﵁: واجب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، وتركه لا يفسد الصلاة (^٣).
وقال المروذي (^٤) في كتابه صلاة الخوف: ويجب حمل السلاح (^٥).
فالمسألة عندهم على قولين.
[دليلنا] (^٦): أنَّ حمله في غير صلاة الخوف محظور، فلما أمر به في صلاة الخوف كان أمرًا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].

(^١) هو: النبل. ينظر: لسان العرب (نشب).
(^٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٧).
(^٣) هذا قوله في القديم، أما الجديد فيستحب. ينظر: الأم (٢/ ٤٥٦)، والحاوي (٢/ ٤٦٧)، والبيان (٢/ ٥٢٤)، ولم أقف على قول المالكية.
(^٤) المروذي هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج، الحافظ، القدوة، المقدم من أصحاب أحمد، روى مسائل كثيرة، ولزمه حتى مات، له: الورع، والمحنة، والعلل، توفي سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٧)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٦).
(^٥) ينظر: المغني (٣/ ٣١١)، والفروع (٣/ ١٢٩)، والإنصاف (٥/ ١٤٣).
(^٦) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.

4 / 28

Tacliqa | Usul