1156

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

نص عليه في رواية صالح (^١)، وأبي الحارث (^٢)، وأبي طالب (١)، وهو قول الشافعي ﵁ (^٣).
وقال مالك ﵀: لا يسجد، فإن سجد، أعاد (^٤).
دليلنا: إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -:
روي أبو بكر النجاد بإسناده عن القاسم (^٥) قال: قال عمر ﵁: إني أراكم قد كثرتم في الجمعة، أو الجمع، أو المسجد، فليسجدِ الرجل على ظهر أخيه (^٦)، ........................................

(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله رقم (٥٨٣)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٥٥)، والكوسج في مسائله رقم (٥٢٦)، وأحمد بن هاشم. ينظر: المغني (٣/ ١٨٦)، والإنصاف (٥/ ٢٠٩).
(^٢) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى.
(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٧)، والحاوي (٢/ ٤١٦).
وإليه ذهبت الحنفية. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (٢/ ٦٠).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٧)، والإشراف (١/ ٣٢٣).
(^٥) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٠.
(^٦) لم أقف على من أخرجه إلا ما قاله ابن الملقن ﵀: (حديث القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: "أراكم قد كثرتم في الجمع، فليسجد الرجل على ظهر أخيه". ذكره ابن عساكر في "تخريجه لأحاديث المهذب" من حديث مسعر، عن القاسم به). ينظر البدر المنير (٤/ ٦٨٧)، وقد روى =

3 / 146