1109

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

مشقة السفر، وهما سواء في إباحة الفطر، وكذلك مشقة الجبائر أعظم من مشقة الخفين، وهما سواء في جواز المسح.
واحتج المخالف: بأن قد كان في وقت النبي ﷺ ذلك، ولم يجمع.
والجواب: أنه قد روينا عنه ما يدل عليه من الجمع لأجل البرد (^١)، ولأنه قد روي عنه: أنه ﵇ قد جمع لأجل المطر (^٢)، وهذا الاسم يتناول الوحل؛ لأنه يقال: جاءه في المطر، معناه: في وحل المطر، والله أعلم.
* * *
١٤١ - مَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:
نص عليه في رواية الجماعة (^٣)، منهم: الأثرم (^٤)، وإبراهيم بن الحارث (^٥): في المريض يجمع بين الصلاتين؟ أرجو أن يكون له ذلك

(^١) مضى في ص ٩٠.
(^٢) مضى في ص ٩٠.
(^٣) ينظر: مسائل صالح رقم (٥٨٢ و١٢٦٤)، ونقلها ابن مشيش، ينظر: الفروع (٣/ ١٠٨)، وغاية المطلب ص ١١٨، والإنصاف (٥/ ٩٠)، وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١٦)، والقوانين الفقهية ص ٦٥.
(^٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، والمغني (٣/ ١٣٦).
(^٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩).

3 / 99