1047

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Soruşturmacı

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

دمشق - سوريا

الإقامة، كذلك إذا قدم بلدًا له فيه أهل.
وأيضًا: فإن العادة أن عقد النكاح يقتضي الإقامة، فوجب أن تحمل نيته على مقتضى العادة، وإن لم يصرح به، وكذلك إذا دعا قومًا، وقدّم إليهم طعامًا، كان ذلك إذنًا، وكذلك قال أصحابنا: إذا دفع إلى قصار ثوبًا، وكان معروفًا بأخذ الأجرة، استحق الأجرة، وإن لم يصرح بها.
وذهب المخالف: إلى (^١) أن النبي ﷺ وأصحابه ﵃ أجمعين - لما حج حجة الوداع، نزلوا مكة في ديارهم وضياعهم وأموالهم، وكانوا على القصر (^٢).
والجواب: أن تلك الديار ملكت عليهم.
واحتج: بأنه على سفر ما لم يفتتح، أو ينوِ الإقامة.
والجواب: أنا نقول: أو يتزوج، أو يقدم على أهل، والله ﷾ أعلم.
* * *
١٢٩ - مَسْألَة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام:

(^١) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وفي الهامش: إلى.
(^٢) مضى تخريجه في ص ١٧، وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ٤٢).

3 / 37