Usul İlkelerine Yapılan Yorum
تعليقة على معالم الأصول
Araştırmacı
السيد علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul İlkelerine Yapılan Yorum
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
Araştırmacı
السيد علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
أو شرعية مجاز لغوي، وكل حقيقة لغوية فهو مجاز عرفي أو شرعي ليس على إطلاقه، وعلى تقدير إرادة الإطلاق فهو ليس بسديد، إلا إذا أخذ في حدي الحقيقة والمجاز " اصطلاح التخاطب " كما عليه جماعة، لا الحيثية الراجعة إلى الاستعمال كما حققناه، وهو مع ضعفه لا يخلو عن إشكال يظهر وجهه بالتأمل.
وتوضيحه: أن ظاهر الاستعمال في خلاف ما وضع له في اصطلاح التخاطب المأخوذ في حد المجاز، يقضي بكون الاستعمال واقعا عليه على أنه خلاف ما وضع له في ذلك الاصطلاح.
ولا ريب أنه خرج حينئذ عن كونه حقيقة عرفية أيضا، وإنما يصير حقيقة عرفية إذا وقع الاستعمال عليه على أنه ما وضع له بالوضع الطارئ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين كون المستعمل من أهل اللغة أو العرف أو الشرع.
وبذلك يظهر أن قيد " اصطلاح التخاطب " المأخوذ في الحدين لا يجدي في دفع النقض بالمنقول الوارد عليهما حسبما تقدم ذكره مفصلا، بل الدافع للنقض ليس إلا قيد " الحيثية " وبعد اعتباره في الحدين بطل توهم كون الحقيقة العرفية أو الشرعية مجازا لغويا وبالعكس.
وبالجملة، فالمقام غير خال عن إشكال لما في كلماتهم من وصمة الإجمال.
نعم على القول بأن المراد " باللغة " في الحكم بعدم كون الأعلام من الحقيقة والمجاز اللغويين، ما يعم العرف والشرع لا ما يقابلهما يسقط ما تقدم من النقض بالحقائق العرفية العامة والخاصة، لكن الحكم في الأعلام إنما يصح لو بني على خروجها عن العرفية بكلا قسميها، وقد عرفت ما في ذلك أيضا من الإشكال.
الخامسة: الأقرب أنه لا تلازم بين الحقيقة والمجاز، فالحقيقة لا تلازم المجاز كما أن المجاز لا يلازمها، أما الأول فهو المصرح به في كلامهم المتفق عليه فيما بينهم، لجواز كون استعمال اللفظ بعد الوضع مقصورا على المعنى الموضوع له من غير اتفاق استعماله في خلافه المناسب له.
وأما الثاني: فاختلفوا فيه على قولين:
Sayfa 303
1 - 1.281 arasında bir sayfa numarası girin