Usul İlkelerine Yapılan Yorum
تعليقة على معالم الأصول
Araştırmacı
السيد علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul İlkelerine Yapılan Yorum
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
Araştırmacı
السيد علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المعيار كما ترى ليس بعين المعيار الأول، ولا لازما أو ملزوما له، كيف وإن النسبة بينهما بحسب المورد عموم من وجه.
ولا ريب أن المعيار الأول أنسب بما تقدم من أن التواطي والتشكيك من الصفات اللاحقة بالألفاظ باعتبار لحوقهما المعاني، وهما على المعيار الثاني ليسا مما يلحق المعاني، فتكون الألفاظ في لحوقهما لها على الاستقلال، وبذلك أيضا يحصل الفرق بين المعيارين.
وبالجملة فالمقام في كلام القوم غير منقح، وكلماتهم بالنسبة إلى مقام التقسيم وباب المطلقات مضطربة، وهذا هو منشأ الإشكال.
ولكن يمكن دفعه - جمعا بين كلماتهم - بالتزام تعدد اصطلاحهم في خصوص هذين العنوانين:
أحدهما: اعتبار لحوقهما الألفاظ تبعا لمعانيها لا على الاستقلال، فلابد حينئذ من إناطة الأمر بالمعيار الأول .
وثانيهما: اعتبار لحوقهما الألفاظ على الاستقلال، فلابد حينئذ من الإناطة بالمعيار الثاني.
ويمكن القول، أيضا ببناء الاصطلاح على الأول، وكون الثاني توسعا في الاستعمال واردا على خلاف المصطلح عليه، ليظهر فائدته في باب المطلق، وفي كل من الوجهين ما لا يخفى.
بل الدافع للإشكال والحاسم لمادته، الجامع بين كلماتهم على جهة الجزم والاطمئنان، هو المنع عن تغاير المعيارين وتبائنهما، بل منع حصول معيار آخر لهم عدا المعيار الأول، ومنع وجود ما يقضي في كلماتهم باعتبار المعيار الثاني، وذلك لأن الأصوليين تكلموا في التواطي والتشكيك في مقامين:
أحدهما: مقام التقسيم. وثانيهما: باب المطلق.
لكن غرضهم في المقام الأول، إنما هو تشخيص موضوع التواطي والتشكيك والتمييز بينهما، من باب المبادئ اللغوية التصورية طلبا لإحراز ما يكون موضوعا
Sayfa 253
1 - 1.281 arasında bir sayfa numarası girin