Usul İlkelerine Yapılan Yorum
تعليقة على معالم الأصول
Araştırmacı
السيد علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul İlkelerine Yapılan Yorum
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
Araştırmacı
السيد علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
أو لا؟ ولعله إلى ذلك يشير ما في كلام الشهيد في الذكرى (1) عند الاستدلال على حجية الشهرة من أن عدالتهم تمنع عن الاقتحام على الإفتاء بغير علم، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل، خصوصا وقد تطرق الدروس إلى كثير من الأحاديث، لمعارضة الدول المخالفة ومبائنة الفرق المنافية... الخ. ويظهر منه انكشاف وجود ما يكون من السنة.
ويجري نظير ذلك في مسألة حجية القياس التي أنكرها أصحابنا الإمامية، نظرا إلى أن علة الحكم الشرعي حيثما ثبت عليتها بالقاطع فهي دليل عليه، ولذا صار أصحابنا - إلا بعضهم - إلى حجية القياس المنصوص العلة ، فكون العلة دليلا على الحكم مما لا إشكال فيه كما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف بالنسبة إلى القياس المستنبط العلة واقع في أن الطرق المقررة عند جمهور المخالفين لاستنباط العلة هل تفيد العلية على الاستقلال أو لا؟
وبعبارة أخرى: هل العلة التي هي دليل على الحكم الشرعي تثبت بطرق الاستنباط أو لا؟ فيكون هذا أيضا بحثا عن حال الدليل، لرجوعه إثباتا ونفيا إلى الملازمة بين الحكم العقلي بالعلية بواسطة الطرق المقررة للاستنباط، وبين نفس العلة التي حيثما ثبتت كانت دليلا على الحكم في غير مورد النص، ومعه فلا حاجة في التفصي عن الإشكال بالقياس إلى بحثهم عن عدم حجية القياس والاستحسان ونحوهما إلى تكلف القول بأنه استطرادي تتميما للمباحث، أو أن المقصود من نفي كونها أدلة انحصار " الأدلة " في البواقي فيكون بحثا عن أحوالها، أو أن المراد " بالأدلة " ما يكون دليلا ولو عند البعض، أو ما يحتمل عند علماء الإسلام - ولو بعضهم - أن يكون دليلا، كما ارتكبه بعض الفضلاء (2).
نعم ربما يقوى في بادئ الرأي خروج بحثهم عن حجية الظن المطلق وعدمها عن مباحث الفن، لكون الحجية المتنازع فيها عبارة عن الملازمة بين الظن ونفس
Sayfa 187
1 - 1.281 arasında bir sayfa numarası girin